الموقف الرسمي الفلسطيني والدولي من قضية الاستيطان والمستوطنات ..............
مقدمة :-
مضى الاحتلال الإسرائيلي قدما في تنفيذ مشاريعه الاستيطانية والتهويدية للأراضي الفلسطينية منذ احتلاله للضفة الغربية عام 67، واتبع لتحقيق ذلك عددا من المشاريع والخطط الممنهجة بغية تحقيق السيادة والسيطرة على الأراضي الفلسطينية وتطويقها عبر الاستيلاء على الأراضي وإقامة المستوطنات فيها، والتركيز على الجبال والأماكن المرتفعة والإستراتيجية التي تحقق عددا من الأهداف الإسرائيلية.
كما هدف الاحتلال الإسرائيلي إلى التطويق والسيطرة على الأراضي الفلسطينية عن طريق إنشاء المستوطنات في أماكن إستراتيجية وعدم إبقاء المستوطنات معزولة عن بعضها البعض لإقامة التكتلات الاستيطانية المترابطة مع بعضها البعض والسيطرة على الموارد الزراعية والمائية والطبيعية الأخرى التي يحرم منها الفلسطينيون.
وقد عمل الاحتلال الإسرائيلي على تقديم الحوافز والمكافآت للمقيمين في البؤر الاستيطانية المختلفة وتوفير الامتيازات لهم في شتى المجالات التعليمية والاقتصادية، وعمد إلى تقليص الضرائب على سكان المستوطنات لتحفيزهم على البقاء في المستوطنات.
الموقف الرسمي الفلسطيني والدولي من الاستيطان:
يشكل النشاط الاستيطاني تهديدا صريحا لإقامة السلام وحل الدولتين ، كما أنه يمثل خرقا واضحا لكل من القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وتفتقر السياسة الاستيطانية لأي شرعية قانونية، مما يدعو المجتمع الدولي لتكثيف الجهود والضغط على الحكومة الإسرائيلية وإلزامها بتنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمات الدولة والاتفاقيات الدولية التي عقدت بهذا الصدد، ومنها :-
· قرار مجلس الأمن 2334-، ( نص القرار بشكل مفصل ) والتأكيد على القرارات السابقة لمجلس الأمن.
أكد قرار مجلس الأمن 2334، إن إنشاء إســرائيل للمســتوطنات في الأرض الفلســطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لـيس لـه أي شـرعية قانونيـة ويشـكل انتـهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحـلال السـلام العـادل والدائم والشامل؛ ويكرر مطالبته لإســرائيل بــأن توقــف فــورا وعلــى نحــو كامــل جميــع الأنشــطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية، وأن تحتـرم جميـع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراما كاملا؛ ويؤكـــد أنـــه لـــن يعترف بـــأي تغـــييرات في خطـــوط الرابـــع مـــن حزيـــران/ 1967، بما في ذلك مـا يتعلـق بالقـدس، سـوى التغـييرات الـتي يتفـق عليهـا الطرفـان مـن خلال المفاوضات.
·اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب : مادة 49(6).
·الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 9 تموز/2004.